ضحاياهم من ملك الغير ويضمن : المغصوب ، والمسروق ، والمغصوب من ولده صغيرا أو كبيرا ، والمغصوب من مأذونية المديون المستغرق ، والمشري فاسدا وست لا تجوز : المودع والمستعار والمستبضع والمرتهن والوكيل بشراء الشاة أو وكيل بحفظ ماله إذا ضحى بشاة موكله والزوج والزوجة إذا ضحى كل بشاة صاحبه لنفسه بغير إذنه ، وفي الخزانة عشر لا يضحى بها العمياء والعوراء والعرجاء التي لا تبلغ المنسك ومقطوع أكثر الأذن والذنب والعجفاء لا تنقي ومقطوعة إحدى القوائم وإحدى الأذنين والألية ، وأربع يضحى بها الجماء التي لا قرن لها أو مكسورة القرن والخنثى والتولاء أي المجنونة والهتماء إن كانت تعتلف .
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٥