( ومنها ترك صدقة الفطر ) التي هي واجبة على كل حر مسلم ولو صغيرا له نصاب فاضل عن حاجته الأصلية ، وإن لم يتم الحول وبه تجب الصدقة لنفسه وطفله الفقير ومملوكه الخادم ولو كافرا لا لزوجته وعبده الآبق إلا بعد عوده بطلوع فجر يوم الفطر فمن مات قبله أو ولد بعده أو أسلم لا تجب وصح لو قدم ولا تسقط بالتأخير وندب تعجيلها قبل الخروج ولو فرق شخص فطرته إلى فقيرين لا يجوز وقيل بالجواز ، لكن الأول هو الأولى ولو دفع فطرة جماعة إلى واحد دفعة لا يجوز بلا تعيين حصة كل فرد إما عند الإعطاء إلى الفقير أو عند الإفراز من ماله كما في التتارخانية .
ودفع القيمة أفضل من دفع العين على المذهب ومن فضائلها قبول الصوم والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر كذا عن المنية والسراجية ( والأضحية للغني ، فإنهما واجبتان ) لنفسه فقط وقيل لأولاده الصغار أيضا ، وفي الخلاصة إذا شك في يوم الأضحى أخر الذبح إلى اليوم الثالث فالأحب أن يتصدق بالكل ولا يأكل شيئا منها ويتصدق بما بين المذبوح وغير المذبوح ، ولو سرقت الأضحية فوجدت بعد النحر يتصدق بها بلا ذبح فلو ذبح يتصدق باللحم بفضل ما بينهما إن نقص الذبح ، وفي تصدق اللحم يعتبر مكان ذبح الأضحية لا مكان من عليه الأضحية بخلاف صدقة الفطر ، فإنه يعتبر مكان المتصدق لا مكان الولد والرقيق ، وفي الزكاة يعتبر مكان المال ويصرف إلى فقراء ذلك الموضع .
وفي الخلاصة عن نظم الزندوستي خمس تجوز