وقد حررنا في رسالة مستقلة من أقوال الفقهاء كالتتارخانية ويستحب السواك عندنا عند كل صلاة ووضوء ، وفي شرح المنية للحلبي ويتأكد استحبابه عند القيام إلى الصلاة ، وعند الوضوء والقهستاني فيسن أو يستحب عند كل صلاة وغيرها ومن الأحاديث حديث الجامع ﴿ كان يصلي بالليل ركعتين ، ثم ينصرف ويستاك ﴾ قال شارحه عن أبي شامة يعني يتسوك لكل ركعتين ، وعن العراقي فيستاك لكل ركعتين كالضحى والتراويح وبه صرح النووي وحديثه أيضا ﴿ فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفا ﴾ ، وأيضا ﴿ ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك ﴾ وحديث ﴿ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ﴾ ، وفي رواية ﴿ عند كل صلاة ﴾ وحديث ﴿ لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء ﴾ وحديث ﴿ صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك ﴾ قال في الجلاء والباء للإلصاق أو المصاحبة وحقيقتهما فيما اتصل به حسا أو عرفا وكذا حقيقة كلمة مع وعند ، والنصوص محمولة على ظواهرها إذا أمكن ، وقد أمكن هنا فلا مساغ إذن إلى الحمل على المجاز ، وتمام تفصيله في تلك الرسالة ثم من وقته عند كل شيء يغير فمه ، وعند التيقظ ، وعند اصفرار السن وتغيير رائحة وقراءة قرآن ويكره في الخلاء .
وأما كيفيته فيأخذه بيده اليمنى كيف يشاء ، وإن خص بكيفية مخصوصة ويبدأ بالأسنان العليا من الجانب الأيمن ، ثم بالأيسر ، وإن شاء يبدأ بالسفلى من