في كل ركعة عشر آيات ؛ لأن السنة الختم وبه يحصل الختم ، وأيضا في الكنز ولا يترك الختم لكسل القوم ، وعن أبي حنيفة رحمه الله العشر تخفيف بالنسبة إلى ثلاثين أو عشرين وكذا الحكم في كل سنة ؛ لأن المطلوب رضا الله تعالى فلا ينبغي فداء رضا الله وسنة حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم بهوى الناس ورضاهم ، وعن قاضي خان قراءة ثلاث آيات بعد الفاتحة غير صحيح لمنافاته لسنة التراويح من الختم مرة ، وعن شرح المنية إن قرأ ثلاث آيات قصار يكره تنزيها ، وإن اعتاد ينقلب تحريما كما يقرأ آيتين فتجب الإعادة ، وإن تعمدا فآثم وما نقل عن مختصر الكرخي أنه إن قرأ ثلاث آيات لم يسئ فمحمول على مرة أو مرتين أو على الضرورة كالسفر والمرض وعليه يحمل ما نقل من فتوى المتأخرين على ثلاث آيات وإلا فلا يعارض قول المفتي بقول المجتهد وقول المقلد بقول المجتهد والكتب المعتبرة والموثوقة بغيرها ، ثم أقول قد عرفت مما ذكر أنه إن لم يوجد الحافظ القادر على الختم في التراويح ولو قرأ قدره مما شاء كأن يقرأ في كل ركعة عشر آيات يكون في حكم إتيان سنة التراويح .
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ١٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي