تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود } وكحديث ﴿ ارجع فصل ، فإنك لم تصل ﴾ ثلاثا لمن خفف الصلاة وكحديث ﴿ لو مات هذا على حالته هذه مات على غير ملة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾ قاله لمن لا يتم ركوعه ويسرع في سجوده وكحديث ﴿ لو مت مت على غير سنة ﴾ .

وفي رواية ﴿ لو مت مت على غير الفطرة ﴾ التي فطر الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام عليها وكحديث ﴿ أسوأ السرقة الذي يسرق في صلاته بأن لا يتم ركوعه وسجوده ﴾ وكحديث ﴿ لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ﴾ أي يترك القومة والجلسة وكحديث ﴿ مثل الذي لا يقيم صلبه في صلاته كمثل حبلى حملت فلما دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولد ﴾ وغيرها مما ذكره المصنف في معدله قال الزيلعي في دليل الفرضية لأبي يوسف لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمن أخف الصلاة ﴿ صل فإنك لم تصل ﴾ قال صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ﴾ إلى أن قال ، ﴿ ثم يكبر للصلاة فيركع فيضع يده على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ﴾ الحديث انتهى ، ثم عد المصنف آفة ترك التعديل إلى أن بلغت ثلاثين منها الموت على غير ملة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها كونه سببا لفساد سائر الأعمال .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ١٧٨