( ومنها ترك تعديل الأركان ) أي تسكين الجوارح في الركوع والسجود والقومة والجلسة قدر أدناه بتسبيحة ، فإنه واجب عند أبي حنيفة ومحمد وفرض عند أبي يوسف والثلاثة في الركوع والسجود ، وفي قومة الركوع وجلسة السجدة على ما اختاره الكمال وصوبه الحلبي فتبطل الصلاة بتركه على ما في الدرر وملتقى الأبحر عن العيني ولكن في شرح المجمع التعديل واجب في نفس الركوع والسجود ، وسنة في القومة والجلسة عند أبي حنيفة ومحمد على رواية الكرخي .
وأما على رواية الجرجاني ففي الأربعة سنة ، وفي در المبتغى المشهور أن مكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنة ، وعن هشام أن محمدا مع أبي يوسف على ما فهم من قوله أخاف عدم جواز صلاة من ترك اعتدال الركوع والسجود ، وفي الحلبي وكذا عن أبي حنيفة ، وفي الظهيرية من ترك الاعتدال في الركوع والسجود يلزمه الإعادة فالفرض الثاني لا الأول .
وعن ابن الهمام الثانية جابرة للأولى على ما هو حكم كل صلاة أديت بكراهة تحريم قال المصنف في طمأنينة الركوع والسجود عنهما ثلاث روايات أصحها الوجوب في السنة فاحتمال إكمال الركنية ، وفي طمأنينة القومة والجلسة عنهما روايتان أشهرهما السنية ، ثم الوجوب والصحيح من المذاهب والروايات وجوب الأربعة : طمأنينة الركوع والسجود ورفع الرأس عنهما ، والقومة ، والجلسة ، والطمأنينة فيهما .
فلو ترك واحدة منها عمدا أثم ووجبت الإعادة ولو سهوا فيسجد للسهو والأحاديث كثيرة كحديث { لا تجزئ صلاة لا