قالوا فمن أكل ما له رائحة كريهة إن كان ناسيا أو على ظن زواله قبل دخول الوقت فلم يزل فلا إثم عليه بترك الجماعة ، وإن أكل قصدا مع الجزم بعدم زواله فيجب عليه القعود ويأثم ، ثم قيل ومن هذا استدل على كراهة الدخان كما في الفتاوى اليحيائية من له شائبة صلاح لا يجترئ عليه ولا شبهة في دخوله تحت هذا الحديث وقد استوفي مرارا ، وفي الشرعة وقيل من أكل البصل فليأكل فوقه كرفسا ، فإنه يذهب بريحه ، وفي شرحه وقيل مضغ السذاب يذهب بريحه وقال فيه أيضا ولا بأس بأكل البصل والثوم مطبوخين ولا يأكل النييء منهما ، فإنه يؤذي الملائكة ، وفيه أيضا وقد رخص ترخيصا أكل البصل لمن دخل أرضا فليأكل من بصلها ليذهب عنه وباؤها أي وخامتها وهلاكها .
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٧