تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يترك عند اجتماعه بمحرم قال المناوي وروى هذا الحديث عن جابر أيضا أبو داود والنسائي قال المصنف وهو متواتر انتهى ( وزاد في رواية " م " والكراث وزاد " ططص " والفجل ) ، وفي الجامع ﴿ نهى عن أكل البصل والكراث والثوم سواء أكله من الجوع أو غيره ﴾ كما في البخاري كالأكل للتشهي والتأدم بالخبز كذا في الفيض وقال في الفيض في قول الجامع نهى عن أكل الثوم .

النهي للتنزيه وهو محمول على مريد حضور المسجد ، ثم قال رواه الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه وزاد ﴿ إلا مطبوخا ﴾ يعني مشويا ، وأيضا قال في قوله نهى عن أكل البصل أي النييء كما بينه في رواية البخاري عن ابن عمر ﴿ أنه كان يأكله مطبوخا ﴾ ، وظاهر الأخبار أن أكله غير حرام على الإطلاق بل في خبر أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وعن أبويها ﴿ إن آخر طعام أكله النبي عليه الصلاة والسلام طعام فيه بصل ﴾ زاد البيهقي ﴿ كان مشويا في قدر ﴾ ، وأما ما في الجامع ﴿ كل الثوم نيئا فلولا أني أناجي ربي لأكلته ﴾ وما في شرحه الذي وقفت عليه لأبي نعيم ﴿ كلوا الثوم وتداووا به ، فإن فيه شفاء من سبعين داء ولولا أن الملك يأتيني لأكلته ﴾ فقد قال فيه أيضا إن هذا الحديث عورض بأحاديث النهي عن أكل الثوم ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة وأن الأمر بعد النهي للإباحة لحديث أبي داود ﴿ كلوه ﴾ ، ﴿ ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه ﴾ ، ثم قال إن هذا الحديث ضعفه الدارقطني وقال زين الحفاظ ضعفه الجمهور ولتلك الأحاديث

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ١٦٦