( ومنها ترك الوليمة ) طعام العرس ( خرج ) الأئمة ( الستة ) البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كما في الجامع ( عن أنس ) رضي الله تعالى عنه ( مرفوعا ﴿ أولم ﴾ ) من الوليمة ( ﴿ ولو بشاة ﴾ ) قاله لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما تزوج امرأة من الأنصار ذهب بعض إلى وجوبها بظاهر الأمر والأصح أنها سنة مؤكدة وندب عند بعض .
قيل تكون بعد الدخول وقيل عند العقد وقيل عندهما واستحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام ولا يلزم الأطعمة النفيسة بل يأتي بما قدر ، وفي المبارق قيل الضيافة ثمان الوليمة للعرس والخرس للولادة والإعذار للختان والوكيرة للبناء والنقيعة للقدوم والعقيقة لسابع الولد والوضيمة عند المصيبة والمأدبة الضيافة بلا سبب .