تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه } ، وفي أبي داود ﴿ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى رجلا ثائر الرأس فقال مه أحسن إلى شعرك أو احلقه ﴾ فسوى بين ترجيله وحلقه وأعدل حديث في المقام قول حجة الإسلام لا بأس بحلقه لمريد التنظيف ولا بتركه لمن يدهن ويترجل فبقاؤه له أولى ، ومن عسر عليه كضعيف وفقير ومنقطع يتلبد فيه ويجمع الوسخ والقمل فحلقه أولى .

والكلام كله في الذكر أما الأنثى فحلقه لها مكروه حيث لا ضرر بل إن كانت مفترشة ولم يأذن الحليل حرم بل عده في المطامح من الكبائر وشاع على الألسنة أن المرأة إذا حلقت رأسها بلا إذن زوجها سقط صداقها وذلك صرخة من الشيطان لم يقل به أحد كله من الفيض .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ١٤٨