تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مضمرا فجائز بل مندوب كما فصلنا في حاشيتنا على الدرر ، وفيه إشارة إلى وقوع التحليل ولو بالشرط بخلاف مذهب مالك وأحمد وأبي يوسف رحمهم الله تعالى ، فإنه يفسد العقد عند هم ولا يحل للأول ، وعن محمد لا يفسد العقد ولا يحل للأول كذا قيل ( وزاد في رواية أبي ريحانة ﴿ الوشر ﴾ ) بالراء هو ترقيق الأسنان ( ﴿ والنتف ﴾ وفي رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ﴿ تغيير الشيب ﴾ ) بالسواد في غير الجهاد ( والمراد بالنتف البياض من اللحية ) السوداء ( على وجه التزين " ت " عن عمرو بن شعيب ﴿ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم ﴾ ) فيكره كما في الفيض وقيل عن زين العرب إنه جاء في الحديث إن ﴿ أول من شاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ﴾ فلما رأى ذلك قال ما هذا يا رب قال الوقار قال رب زدني وقارا على وقاري .

فالرضا به موافقة لخليل الرحمن وأنه يمنع الغرور والكبر ويميل إلى الطاعات والتوبة ويذكر الموت والآخرة موى سيبد أز كفن وأدب بيام بشت خم أز مرك رسانت سلام ( ومن تغيير الشيب تغييره بالسواد ) ويجوز بالحمرة والصفرة كما في الحاشية ( س عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ﴿ سيجيء قوم في آخر الزمان يخضبون ﴾ ) لحاهم ( ﴿ بالسواد ﴾ ) فتكون ( ﴿ كحواصل الحمام ﴾ ) أي صدور الحمام ( ﴿ لا يريحون رائحة الجنة ﴾ ) تهديد بليغ في الزجر ( م .

عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ﴿ غيروا الشيب ﴾ ) بنحو حناء أو كتم لا بسواد لحرمته ، وفي النصاب الحمرة سنة في اللحية ،

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ١٤٣