تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم يتصرف في أمور نفسه ثلاث ليال ، وإن كانت زوجته أمة كان لها من كل سبع ليال ليلة ؛ لأن له أن يتزوج عليها بثلاث حرائر فيكون لكل واحدة منهن من القسم يومان وليلتان ولها يوم وليلة ، ثم لا فرق بين القديمة والجديدة والثيب والبكر والمسلمة والكتابية والصحيحة والمريضة والرتقاء والمجنونة التي لا يخاف منها والصغيرة التي يمكن وطؤها والمحرمة والمولي من الإيلاء والمظاهر منها .

قال الحاكم الشهيد والمجبوب والخصي والعنين في القسم سواء ، وكذا الغلام الذي لم يحتلم ، وقد دخل بامرأته إلا أن تكون مملوكة مع حرة بأن تزوجها ، ثم تزوج الحرة فللمملوكة نصف الحرة ( و ) قوله في ظاهر الرواية احتراز عما ( روي ) من ( وجوب التسوية فيه أيضا ) في الجماع والأصل في تسوية القسم ما رواه أصحاب السنن الأربع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ﴾ أي مفلوج .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ١١