( وعدم الاجتناب من البول " زحك " عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ﴿ عامة عذاب القبر في البول ﴾ ) ، وفي الجامع " من البول " بدل في ، ففي بمعنى من ، أي أكثره بسبب التهاون في التحفظ من البول ( ﴿ فاستنزهوا من البول ﴾ ) ، وفيه وجوب غسله إذا حصلت ملابسته وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لكن قال أبو حنيفة رحمه الله يعفى عن قدر الدرهم منه ، وعن بول ما يؤكل لحمه وأخذ منه وجوب الاستبراء وفيه أن عدم التنزه كبيرة للتوعد عليه بالنار صرح به العلاء .
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١٢