المؤمنين كان إذا أراد من الحائض شيئا يعني مباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة ألقى على فرجها ثوبا ظاهره أن المحرم هو الفرج فقط وهو قول الشافعي رجحه النووي ومذهب الحنابلة وحملوا ما في الجامع أيضا " كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر " على الندب جمعا بين الأدلة .
قال ابن دقيق العيد ليس في الثاني ما يقتضي منع ما تحت الإزار ؛ لأنه فعل مجرد كذا في الفيض ( و ) يجب ( عليها خدمة داخل البيت ) ظاهره ، ولو من بنات الأشراف ، وقد يخص ( ديانة ) لا قضاء فإنها تؤجر بالفعل ( من الطبخ والكنس والغسل ) للأواني والثياب ( والخبز ، ولو لم تفعل أثمت ) ؛ لأن ﴿ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر فاطمة هكذا ﴾ ( ولكن لا تجبر عليها قضاء ) لكن عن البزازية المنكوحة أو المعتدة أبت الخبز والطبخ إن بها علة أو من بنات الأشراف يأت الزوج بمن يطبخ لها ، وإن كانت ممن تخدم بنفسها تجبر عليها وبالجملة أن النكاح نوع رق فعليها طاعة الزوج مطلقا وتخدمه فيما تعورف في داخل البيت ولا تعطي شيئا من بيته بدون إذنه وأهم الحقوق أمران : أحدهما السر والصيانة ، والآخر ترك المطالبة بما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان حراما وكانت امرأة السلف أو ابنته تقول لزوجها إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار ولا تفرط في بذل ماله ، فإن أطعمت عن رضا كان لها مثل أجره وإلا كان له الأجر وعليها الوزر .
روي أن السماء بنت خارجة