تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البهيمة للواطئ وإلا يدفعها صاحبها إلى الفاعل فالقيمة ، ثم يذبحها الواطئ وتحرق إن لم تكن مأكولة وإلا فتذبح ولا تحرق انتهى .

وقيل فتؤكل فوجه الذبح لانقطاع التحدث بها وقيل لئلا يولد حيوان في صورة الإنسان .

لا يخفى ما فيهما من النظر لكن نقل عن حاشية الدرر للواني فعند أبي حنيفة وأحمد لا تؤكل مطلقا وعند مالك يأكل الفاعل دون غيره ولأصحاب الشافعي وجهان قيل قال مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وأبو حنيفة يعزر وقال إسحاق يقتل إن تعمد ذلك مع العلم بالنهي عملا بظاهر الحديث ، وفي الخلاصة عن الطحاوي يعزر ونقل عن الفتاوى الصغرى في الذي يؤكل يؤكل عند الإمام ولا يحرق ، وعند أبي يوسف لا يؤكل ويحرق كما لا يؤكل ، وعن المجتبى يكره الانتفاع في حياتها ومماتها فتذبح وتحرق مطلقا .

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٥٠٠