} ) يشكل أنه إن أريد كفران النعمة فلا يصح في تصديق الكاهن في دعواه الاطلاع على الغيب فإنه كفر إجماعا ، وإن أريد الكفر الحقيقي فيلزم كون الإتيان المجرد كفرا ، وإن أريد بالإتيان اعتقاد الحل فقد عرفت الخلاف والأصح إلا أن يراد نحو عموم المجاز الشامل للحقيقة والمجاز أي عصى فالعصيان بالنظر إلى تصديق الكاهن كفر وبالنظر إلى غيره كبيرة قريبة إلى الكفر قرينة له ويقربه ما يقال القرآن في النظم يوجب القرآن في الحكم فافهم .
( د ت مج هق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ﴿ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ﴾ ) عمل بعض بظاهره كالإمام الأعظم كما سمعت آنفا ومن مذاهب الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قيل أربعة من الخلفاء أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك أحرقوه ويروى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه هدم البيت عليه ، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرمى من أعلى بناء منكوسا ، ثم يتبع بالحجارة حيث حملت قرى قوم لوط ونكست بهم ، وقد ثبتت حرمتها بقصه تعالى إياهم فناسب متابعة جزائهم بجزائهم قال الله تعالى ﴿ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ﴾ وذهب قوم أنه يحد حد الزنا وهو قول الإمامين ، والشافعي والحسن البصري وعطاء والنخعي وقتادة والأوزاعي وقوم آخرون يرجم محصنا أو لا ، وكذا المفعول به وهو قول مالك وأحمد ( ﴿ ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ﴾ ) في قاضي خان عن أبي حنيفة تذبح وتحرق