( وإتيان البهيمة ) أي وطؤها في دبرها أو فرجها ( والحائض والنفساء ) في الخلاصة لو استحل الوطء بزوجته الحائض يكفر وكذا استحلال لواطة امرأته والصحيح عدمه انتهى .
( واستمتاعهما ) كالمباشرة والتفخيذ وتحل القبلة وملامسة ما فوقه ( تحت الإزار ) ما بين السرة والركبة فإنه حريم الفرج ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى له أن يستمتع بها فوق الإزار وليس له ما تحته ، وعن محمد يجتنب شعار الدم فقط يعني الجماع ( فلا بد من معرفتهما فعليك برسالتنا المسماة بذخر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء فإن أحوالهما مستقصاة فيها ولا كفاية في المتون المشهورة وشروحها فيهما ) إذ لم تستوعبا ما أحاطت به الرسالة ( حد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ﴿ ملعون من أتى امرأته في دبرها ﴾ ) إن استحل فاللعن على ظاهره عند بعض وإلا فبمعنى الطرد عن كمال الرحمة أو عن استحقاق الرحمة قال في الفيض فهو من أعظم الكبائر وإذا كان هذا في المرأة فكيف بالذكر وما نسب إلى مالك من حل دبر الحليلة أنكره جمع ، لكن ألف سحنون وابن شعبان في الانتصار للجواز ادعيا صحة نسبة ذلك إلى إمامهما ( ت س مج دحد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ﴿ من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه ﴾ ) وفي حديث الجامع ﴿ من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه بما قال كفر ﴾ ( { كفر بما أنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم