تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا إذا خيف فوت الجماعة ، ولا يقوم قبل رفع المائدة ولا لأحد ، وفي التتارخانية لا يجوز مسح اليد على ثيابه ودستار رأسه وتكره الخرقة للعرق وللامتخاط وللوضوء ، إن للتكبر وإن للحاجة فلا ، وعدم أخذ لقمة ساقطة من يده ، وفي بعض الرسائل وكره أكل وجه الخبز ورمي باقيه والأمر بإحضار الطعام عنده بل يذهب إلى الطعام وتغيب الطعام وتخفيف الطعام والأكل في الظلمة ونفض يديه في القصعة لإكراه الغير ، وتقديم الرأس إلى القصعة عند وضع اللقمة في فيه وأكل طعام الميت في الأول والأسبوع مثلا ، والأكل من أواني الصفر والنحاس والأكل من أواني المشركين ومع الكفار دواما والطعام المتخذ لنحو القراءة والتهليل والأكل بلا تسمية والأكل مما فيه شبهة .

اعلم أن من الشبهة الصيد بكلب مغصوب والاحتطاب بقدوم مغصوب والبيع وقت النداء يوم الجمعة ومنها ثمن بيع العنب من الخمار ، وبيع الغلام ممن يعرف بالفجور بل مكروه أشد الكراهة ، ويليه بيع العنب ممن يشرب الخمر ولم يكن خمارا ومنها ما بقي أثره في المتناول كالأكل من شاة رعت من مرعى حرام وماء نهر حفرته الظلمة وعنب كرم سقي بالنهر المذكور كذي النون المصري كان جائعا محبوسا فبعثت إليه امرأة صالحة طعاما على يد السجان فامتنع ، ثم اعتذر أنه بيد سجان وجاءني بيد ظالم ، وأما الامتناع عما وصل بيد زان أو قاذف فليس من الورع كمن امتنع عن شرب من كوز عصى صانعه يوما بضرب إنسان أو شتمه فوسواس وكل ذلك خارج

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٤٩١