تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدم تجنبهم الحرام ولا ينافيه حسن الظن المأمور به ؛ لأن المراد الفسقة المعلنون زجرا لهم عن فسقهم ، وفي الفتاوى إذا قدم السلطان شيئا من المأكولات إن اشتراه يحل وإن لم يشتره فإن لم يعلم مغصوبيته يباح أكله كما في الخلاصة ، ثم جميع المكروهات المذكورة هنا في الأكل في السوق والطريق والقبر والجنازة وأكل طعام الميت ومن الأواني ذهبا أو فضة ومن ملعقتهما وعلى الخوان منهما ومن ضيافة فيها لعب أو لهو أو غناء ومما اتخذ رياء وسمعة ومباهاة إن ظنه كذلك ، وترك التسمية والأكل بالشمال والشرب بها ومن وسط الطعام ومما يلي غيره والقطع بالسكين ورمي ما في الفم والأنف نحو القبلة ، وفي المسجد ومن القدح المكسور والنفخ فيه والإعطاء باليسار والشرب بنفس واحد والتنفس في داخل الإناء ومسح الذكر باليمين ووضع المملحة على الخبز ووضع الخبز تحت القصعة وتعليق الخبز بالسفرة ومسح السكين واليد بالخبز وفي بعض الفقهية عد من مكروهات الأكل أكل الطين والتراب والطعام الحار ونفخه وشمه وانتظار إدام بعد حضور الخبز ، وفي الطريق وممر الناس وقائما وماشيا ، والشرب قيل لا وقيل نعم في القيام في غير زمزم ولا يشرب من جانب العروة ولا من كوز لا يرى جوفه ، وكره أكل جنب وشربه قبل غسل يديه وفمه واستعانة الغسل من الغير والنظر إلى لقمة الغير ووجهه وذكر أمر هائل على المائدة وذكر أمر مستقذر والسكوت عند الأكل وقطع الطعام مع بقاء الحاجة وإن أقيمت الصلاة

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٤٩٠