( وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ) بيده اليمنى حال قضاء الحاجة وفي الذكر عموم مجاز شامل لفرج المرأة مقايسة أو دلالة وكثر أنظاره ( وإذا تمسح ) بالحجر ونحوه ( فلا يتمسح بيمينه ) أي لا يستنجي باليمين فإنه مكروه وأما التمسح بها بأن يجعلها مكان الحجر فيزيل بها النجاسة فحرام فإن قلت ما المناسبة بين تعليم أدب الشرب وأدب قضاء الحاجة قلت إن الإنسان إذا شرب بال ما شربه فاحتاج إلى مس الفرج حال خروجه فلما ذكر حكم المدخل ناسب ذكر حكم المخرج كذا في الفيض .
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٢