تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وأما ) الإناء ( المذهب والمفضض ) الإناء الذي في بعض جوانبه ذهب أو فضة ( فجائز عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن لم يضع فمه ) وكذا يده كما نقل عن البزازية وعن المنح ويتقي موضع الفضة بالفم وقيل بالفم واليد في الأخذ والشرب ( على الذهب والفضة ) وعندهما مكروه وعن المنح عن محمد روايتان ( وكذا الكرسي ) المذهب أو المفضض ( إذا لم يجلس على موضع الذهب والفضة وكذا ) جائز عنده ( حلقة المرآة وحلية المصحف وأما السرج المفضض فعن أبي حنيفة لا بأس به وكذا الثفر ) ما يجعل تحت ذنب الدابة ( المفضض واللجام والركاب المفضضان ) وعن أبي يوسف كراهته وعن محمد روايتان أيضا

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٤٦٧