( و ) يكره تحريما ( الأكل من أواني الذهب والفضة والشرب منهما للرجال والنساء ) وأما لبسهما فجائز للنساء لا للرجال لأن الزينة حرام لهم ( وكذا الأكل بملعقة الذهب والفضة ) مطلقا ( وكذلك الاكتحال بميل الذهب والفضة وكذا إحراق العود في المجمر ) وهو ما يوقد فيه العود ( الذهب والفضة ) وكذا الادهان والاكتحال قالوا هذا عند استعمال الدهن من الآنية أما إذا صبه على يده ثم استعمله فلا بأس به وكذا إذا أخذ الطعام من آنية الفضة ووضعه على خبز أو نحوه ثم أكل لا بأس به ويكره الدواة والقلم والريشة من الذهب والفضة للذكر والأنثى ويكره الوضوء في الطشت والإبريق من الذهب والفضة لهما وحل لهما استعمال الأحجار بأن يجعل النحاس أو الرصاص أو الصفر أو الحديد أو الزجاج أو البلور أو العقيق أو غيره آنية كما نقل عن المضمرات وعن بعض أن الأكل في النحاس والصفر مكروه وفي الاختيار أن الخزف أفضل قال صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ من اتخذ أواني بيته خزفا زارته الملائكة ﴾ كما نقل عن القهستاني
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ٤٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي