( وأما التمويه ) طلاء الشيء بذهب أو فضة تحته نحاس أو حديد ( الذي لا يتخلص منه شيء ) عند الإذابة ( فلا بأس به بالإجماع ) لأنه مستهلك فلا عبرة لبقائه وإنما محل النزاع ما يخلص منه عند الإذابة شيء من الذهب والفضة فعندهما لا يجوز وعنده يجوز إذا اتقى عن مواضعهما
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٨