تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وأما التمويه ) طلاء الشيء بذهب أو فضة تحته نحاس أو حديد ( الذي لا يتخلص منه شيء ) عند الإذابة ( فلا بأس به بالإجماع ) لأنه مستهلك فلا عبرة لبقائه وإنما محل النزاع ما يخلص منه عند الإذابة شيء من الذهب والفضة فعندهما لا يجوز وعنده يجوز إذا اتقى عن مواضعهما

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٤٦٨