تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الصنف السادس في آفات البطن هي إدخال الحرام لعينه ) كالميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر ونحوها بلا ضرورة كالمخمصة والإكراه ( أو لغيره ) كالمغصوب والمسروق والصدقة للغني وذلك قوله مثل مال الغير على بعض النسخ ( وما يقرب منه ) كلحم الفرس والبغل والحمار الأهلي والضبع والضب وغيرها مما اختلف فيه الأئمة ( وما يملكه خبيثا بالعقد الفاسد ونحوه ) كالبيع بالخمر والخنزير ومال الوقف أو المكروه عند أذان الجمعة أو مع الكذب والخيانة لصدور ركن التمليك من أهله إلى محله عن ولاية فينعقد والفساد لمعنى يجاوره كالبيع وقت النداء للجمعة لا ينفي الاعتقاد إلا أنه يفيد ملكا خبيثا لمكان النهي ولذا كان لكل من العاقدين فسخه بشرط قيام المبيع وقت الفسخ ( مما يجب فسخه أو تصدقه والأكل فوق الشبع بلا قصد صوم غد وعدم استحياء ضيف وأكل ما يضر البدن كالتراب والطين ) لأنه مكروه وتشبيه بفرعون ولأنه مضر قاتل كما سبق نقلا عن الفتاوى ( ونحوهما ) كل ما فيه سم أو خبث وغيرهما اعلم أن أسباب الحرمة أمور : الإسكار كالخمر ، أو النجاسة كالبول والدم ، أو المضرة كالطين والحجر ، أو الاستقذار كالمني والمخاطة ، أو الخبث كالخنفساء ، أو القاتلية كالسم فما اعتادوا من الدخان فقيل إنه مضر بالبدن كما رأيت أن أكثرهم مرضي والحكم في مثله بالنظر إلى الجنس لا إلى كل فرد فرد وأورد بأنه نافع لبعض الأمراض كالبلغم والصفراء والسوداء ، ورد أنه كلام من هوى

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٤٤٢