( وعن دفع الظالم والحيوان عند قصد أخذ المال ) بنحو السرقة والغصب ( أو إهلاكه أو إضرار النفس ) وأما المسافر إذا رأى حيوانا يأكل مال الغير فإن أمكن الدفع بلا ضرر له ولا بعد قافلة منه فعليه الدفع وإلا فلا وإن لم يمكن الدفع إلا بضرر من جهته مثل إهلاك الزرع بوطئه لا يجوز له الدخول لإخراج الحيوانات وإن كان ضرره أكثر
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٧