( وعن إنقاذهما ) أي الحيوان والمال ( من الحرق ) بالنار ( أو الغرق ) بالماء ( أو السقوط ) من علو أو إلى حفر ( أو نحوها مما يوجب التلف أو النقصان عند القدرة بلا ضرر ) فيما مر فيحرم إيقاع النفس في الهلاك في شيء من ذلك عند التمكن من الخلاص وإلا كان قاتلا لنفسه أو إيقاع المال فيه أو في النقصان
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٨