( وعن أخذ اللقيط ) صغير بني آدم ( واللقطة ) المال الملتقط ( عند خوف الضياع ) بالهلاك والموت قال في الخلاصة إن خاف ضياعها يفرض الرفع وإلا فيباح وفي ظاهر المذهب الأفضل الرفع وإن مما لا قيمة له كقشر الرمان فيجوز الانتفاع به وفي الهداية والالتقاط له مندوب إليه وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٦