تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وعن محو صور الحيوانات الكبيرة ) ويكفي محو الرأس وأما الصغيرة مثل النمل والذباب فيجوز لما روي أن في خاتم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صورة ذبابتين كذا قيل أقول : لو صحت هذه الرواية عن أبي هريرة فلا يخفى أنه مخالف للقياس والمشهور أنه ليس بفقيه ففيه كلام في الأصول والفروع بل الظاهر كما فهم من الصلاتية أن الكبيرة صفة للصور لا للحيوانات لأن الحيوان الكبير كالفرس لو صغر بحيث لا يبدو للناظر إلا بدقة النظر فيجوز عدم المحو كما تجوز الصلاة وهي بحذائه ولك أن تشملهما فافهم ( عند القدرة بلا ضرر ) متعلق بالكل من الكسر والإراقة والمحو

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٤٣٥