( و ) قبضها ( عن إراقة خمر المسلم الشارب لها ) وأما خمره للتخلل فلا قيد بالمسلم لأن الذمي وإن كان ممنوعا عن إظهار بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام لكن إذا أراقه رجل أو قتل خنزيره يضمن كما في النصاب لكن في بعض الكتب أنه قول محمد وعند أبي يوسف لا يضمن وعن النهاية لا يضمن الدنان إن بإذن الإمام تأمل فلا يضمن الخمر ألبتة وأما إذا شق زق خمر فإن إماما لا يضمن وإلا فيضمن وفي الملتقط لو كسر جبا فيها خمر مسلم يريد أن يتخذها خلا ضمن الكاسر اتفاقا ولهذا قيده بالشارب لها
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٤