( و ) إمساكها ( عن كسر الطنبور ) بضم أوله ( وسائر آلات اللهو خصوصا إذا لم يصلح لغيره ) أي اللهو فتركه عند التمكن والأمن من المضرة نفسا أو ولدا أو مالا لعل هذا إما على قولهما وإما أن الأولى الكسر وإعطاء الضمان لعل في قوله خصوصا إلى آخره إشارة إلى ذلك قال في النصاب إذا كسر المحتسب الملاهي أو دنان الخمر أو شق زقها لا يضمن وإذا فعل ذلك غير المحتسب ذكر في الكفاية لا يضمن أيضا مطلقا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى قطعا لمادة المعصية وشفاء لصدور الصلحاء وعليه عمل التابعين لعل فيه روايتين عن الإمام وإلا فظاهره مخالف لما اشتهر عنه من ضمان ما لا يصلح للهو
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٣