تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ناقصا عن مثقال ( ﴿ ولا تتمه مثقالا ﴾ ) وهو درهم ونصف نهي إرشاد إلى الورع فإن الأولى أن يكون الخاتم أقل من مثقال فإن أتمه أو زاد عليه جاز وعند عدم الحاجة الترك أولى لعدم احتياجه بخلاف نحو السلطان والقاضي كما في الهداية ويجعل الفص إلى باطن الكف بخلاف المرأة لأنه للزينة في حقها ويجعله في خنصر اليسرى لأنه في اليمنى تشبيه بالروافض كما نقل عن المنية وفي الخلاصة ويجعله في اليسرى في الخنصر وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ اجعله في يمينك ﴾ كان في الابتداء ثم صار ذلك علامات أهل البغي وعن مختصر مجمع الفتاوى وإنما يجوز التختم بالفضة إذا كان على هيئة خاتم الرجال وأما على هيئة خاتم النساء فيكره استعماله وبين في الخلاصة هيئة خاتم النساء كونه فصه اثنين أو ثلاثة ( د عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ﴿ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه ﴾ ) قال في الفيض يعني أكثر حاله لأنه قد يتختم في اليسار أيضا لكن اليمين أفضل عند الشافعي وعكسه عند مالك ونقل العراقي اليسار عن الخلفاء الأربعة قال البخاري اليمين أصح واليمين أحق بالزينة وكونه من شعار الروافض لا أثر له انتهى وعن أنس ﴿ خاتم النبي عليه الصلاة والسلام في خنصره اليسرى ﴾ لأنه أبعد عن الكبر لقلة حركاتها وتخصيص الخنصر لضعفها وجبر نقصانها بالزينة أيضا عن الشرعة ( ت س هن أنس رضي الله تعالى عنه أن { رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٤٢١