( ومنها التختم بغير الفضة ) ذهبا أو حديدا أو غيره ( للرجال ) قال في التتارخانية في الجامع الصغير لا يتختم إلا بالفضة هذا اللفظ يقتضي حرمة الذهب والحديد والصفر والحجر وما أشبه ذلك على الرجال أما حرمة الذهب فمذهب عامة العلماء وعند بعض لا بأس به لأن ﴿ البراء بن عازب لبس خاتم ذهب وقال كسانيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾ وكذا وجد على طلحة بن عبد الله خاتم ذهب عند قتله .
وأما التختم بالحديد والرصاص والصفر فحرام على الرجال والنساء في الخانية والصحيح أنه لا بأس بحجر اليشم فإنه ليس بذهب وحديد وصفر بل حجر انتهى ملخصا وأما التختم بالعظم لأجل الرمي فقيل عن أستاذي إنما يستعمل عند الرمي فقط وتصحيح الذخيرة على عدم جواز العقيق وتصحيح قاضي خان على جوازه وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضي خان وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي