( و ) منها ( إدخال الأصبع في الدبر والفرج ولو عند الاستنجاء إلا للتداوي ) ولذا قال الفقهاء لا يجوز للقابلة إزالة بكارة زوجة العنين عند الولادة بيدها بل بمثل البيضة وكذا لا يجوز للزوج ليلة العرس إذا لم يقدر على إزالتها بالذكر لأنه قد يقع أن يكون زوجة العنين حبلى مع بكارتها بناء على تشرب الرحم من المني الذي في فم الفرج كذا ذكره المولى المحشي
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٣