تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) منها ( نبش القبر ) فيحرم لما فيه من هتك حرمة الميت ( وإن دفنت ) المرأة ( مع أن الولد يتحرك في بطنها ثم رئيت في المنام وقالت ولدت ) في القبر لأن الرؤيا ليست بشيء من أسباب العلم مع أن الغالب موت الولد بموت الأم والحياة نادرة ولا حكم في الشرع للنادر ( إلا إذا كانت دفنت في ملك لغير ) بلا إذنه ( فصاحبه ) حينئذ ( مخير إن شاء أخرج ) بالمباشرة أو بالأمر ( وإن شاء سوى ) الأرض ( وزرع فوقه ) أو انقطع بغيره لو وضع لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوى عليه اللبن ولم يهل عليه التراب نزع اللبن وروعي السنة كما نقل عن المنح لكن يجوز لحق الآدمي كما إذا وقع متاع شخص في القبر أو كفن في ثوب الغير كدفنه في ملكه وفي الخلاصة امرأة مات ولدها فدفن وهي لا تصبر ليس لها نبش قبره

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٤١٢