تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعالى عليه وسلم قال ﴿ من حمل علينا السلاح ﴾ ) الحمل كناية عن المقاتلة والمضاربة ( ﴿ فليس منا ﴾ ) إن استحل وإلا فالمراد فليس المتخلق بأخلاقنا أو العامل بسنتنا والمستحق لشفاعتنا أو اللاحق بزمرتنا وداعي المجاز المبالغة في المنع بإيهام ظاهر مع أن المراد تأويله وجمع الضمير ليعم جميع الأمة ( د ت عن جابر رضي الله تعالى عنه أن ﴿ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا ﴾ ) فاللائق أن يكون تعاطيه بين القوم إذا أريد النظر إليه حال كونه في الغمد لا مسلولا قال في الفيض فيكره تنزيها لأنه قد يخطئ في تناوله فينجرح شيء من بدنه أو يسقط منه على أحد فيؤذيه وفي معناه السكين ونحوها .

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٤٠٢