( وأخذ الميتة والدم والخمر ونحوها ) كالبول والعذرة ( مما يحرم عينها ) إلا عند الاضطرار ولذا قال في الخلاصة لا تحمل الجيفة إلى الهرة ولكن تحمل الهرة إلى الجيفة وكذا العذرة إلى التراب ولا يحمل الخمر إلى الخل والتخلل لكن يحمل الخل إلى الخمر وذلك قوله ( وحملها ولو كان لإطعام الهرة ونحوها ) كالكلب لعل نحوه حمل الدبس النجس إلى النحل في الحاشية لأنه لا يمكن الإطعام بدون الأخذ والحمل باليد بإتيان الهرة ونحوها إلى ذلك الموضع ( أو للتخليل ) لإمكانه بدون الحمل أيضا ( إلا ) حملها ( لتطهير المكان ) الذي فيه الميتة والدم ( و ) حمل الخمر ( للإراقة و )
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٦