تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا أنفق الوصي مال اليتيم في تعليم القرآن والأدب فإن رشيدا فصحيح ومأجور وإلا فيكلف قدر ما يقرأ في صلاته وفي بيع الوصي لنفسه أو شرائه منه لنفسه فإن فيه منفعة ظاهرة فنعم وإلا فلا إلا عند محمد وأظهر الروايتين عن أبي يوسف ويجوز للوصي المضاربة بمال اليتيم ولا يجوز أن يتجر لنفسه بمال اليتيم وإلا فربحه واجب التصدق به خلافا لأبي يوسف كذا في التتارخانية والخلاصة وبما قرر علم فساد قول من قال بعدم جواز بيعه له مطلقا نعم إن الأسلم سواء للأب أو الوصي هو الترك عند عدم ظهور المنفعة وفي التنوير وصح بيع الوصي وشراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس به ومن نفسه فإن وصي القاضي لا مطلقا وإن وصي الأب فجائز بشرط منفعة ظاهرة ، وبيع الأب مال صغيره من نفسه جائز بمثل القيمة ولا تغابن فيه وتفسير المنفعة الظاهرة على ما في المنح أن يباع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصبي أو يشتري ما يساوي خمسة عشر بعشرة للصغير من نفسه إن احتاج إلى مال ولده لفقره أكله بغير شيء وإن لعدم كون ماله في جنبه أكله بالقيمة

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٧٥