تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) الأخذ ( من مال من به جنة ) من الجنون ( أو عته ) وهو خفة في العقل موجب لقلة الفهم واختلاط الكلام وفساد التدبير ( أو إغماء أو صغر ) لأنهم إن ممنوعين من التصرف فيما لهم ضرر محض مطلقا وإن مرخصين فيما لهم نفع محض مطلقا وإن دائرا بين الضرر والنفع فإن بإذن الولي نعم وإلا فلا ( ولو كان المعطي وليه ) كالأب والجد والوصي ( إلا بطريق المعاوضة ) كالبيع وثمن البيع ( بمثل قيمته أو أكثر ) إذا باع الأب من أجنبي بمثل القيمة إن محمود الحال عند الناس أو مستورا يجوز فلو بلغ الصبي لا ينقض البيع وإن فاسدا فلا يجوز في العقار على المختار إلا إذا كان خيرا وفي المنقولات فيه روايتان إلا عند ظهور خيريتها وهل يستقرض من مال ولده فيه روايتان كإقراضه من أجنبي والأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي فإن بيع القاضي لنفسه لا يجوز فإن من وصي اليتيم يجوز ، وإن منصوبة

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٧٤