تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) الأخذ ( من مملوك الغير بلا إذن مولاه ) وإن كان مأذونا إلا أنه يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعم لأنه من ضرورات التجارة استجلابا لقلوب الناس بخلاف المحجور عليه وعن أبي يوسف أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه إلى ذلك فلا بأس فيه بخلاف قوت شهره قالوا ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسير كالرغيف ونحوه لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة وفي التتارخانية المرأة والأمة لا تطعم ولا تتصدق إن بالطعام المدخر كالحنطة والدقيق وألا تتصدق على الرسم وإن لم يأذن الزوج والمولى انتهى لكن إن صرحا بالمنع أو فهم من حالهما لا يجوز ( والمال له ) قيد به لأن المال إذا كان لغير المولى فأرسل ذلك الغير به يجوز الأخذ

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٧٣