يعتبر في حقه زمان مجيء الغلة وإدراكها كما في أنفع الوسائل للطرسوسي لكن قال في جزية الدرر إمام المسجد إذا رفع الغلة وذهب قبل مضي السنة لا تسترد منه غلة بعض السنة والعبرة بوقت الحصاد فإن كان الإمام وقت الحصاد يؤم في المسجد يستحق قضاء كالجزية وموت القاضي في خلال سنة وقال محشيه المولى الواني هذا وما ينتميه كله مبني على كون ما أخذ صلة وصدقة وأما إذا كان أجرة فالواجب أن يسترد ويوزع على الأشهر والأيام وهذا موافق لأغراض الواقفين خصوصا في زماننا ( أو ) كان من مصارفه لكن يأخذ ( أكثر من كفايته ) قال في الهداية ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما يكفيهم
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٢