تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن القنية غاب المتفقه شهرا أو شهرين حرم عليه أخذ الرسوم بلا خلاف إن كان مشاهرة وإن كان مسانهة وحضر وقت القسمة وقد أقام أكثر السنة يحل له وعن البزازية غاب المتعلم عن البلد أياما ثم رجع وطلب وظيفته فإن خرج مسيرة سفر ليس له طلب ما مضى وكذا إذا خرج وأقام خمسة عشر يوما وإن أقام أقل من ذلك لأمر لا بد له منه كطلب القوت والرزق فهو عفو ولا يحل لغيره أن يأخذ حجرته وتبقى حجرته ووظيفته على حالهما إذا كانت غيبته مقدار شهر إلى ثلاثة أشهر فإذا زاد كان لغيره أخذ حجرته ووظيفته وإن كان في المصر ولا يختلف التعليم وإن اشتغل بشيء من الكتابة المحتاج إليها كالعلوم الشرعية تحل له الوظيفة وإن اشتغل بعمل آخر لا يحل ويجوز لغيره أن يأخذ حجرته ووظيفته انتهى ( و ) أخذه ( من بيت المال لمن لم يكن من مصارفه ) قال في الأشباه ما حاصله يجوز لمن له استحقاق من بيت المال كالعالم والمتعلم والصوفي الأكل من أوقاف السلاطين التي كانت أصلها من بيت المال غير مقيد بما شرطوه ومن ليس له استحقاق منها لا يجوز له ذلك ولو قرره الناظر وباشر الوظيفة لأنه لا يجوز لأحد تغيير ما عينه الشارع وإذا مات المدرس قبل مجيء الغلة وقبل ظهورها وقد باشر مدة ثم مات أو عزل ينبغي أن ينظر بين وقت قسمة الغلة إلى مدة مباشرته وإلى مباشرة من جاء بعده ويبسط المعلوم على المدرسين وينظر كم يكون منه للمدرس المنفصل والمتصل فيعطي بحساب مدته ولا

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٧١