تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } ، ومثله في الجامع بلفظ آخر ( أو كان المعطي ) لما ذكر ( أصله أو فرعه ) وإن علا وإن سفل قيل هذا قول بعض فعند بعض يطيب المأخوذ وعند بعض لا وطريق المصنف ما هو الأحوط ( فيما عدا الأخيرين ) من المال الخبيث واللقطة فيجوز على أصله وفرعه إن فقيرا ولا يكون صغيرا بل على نفسه وعرسه إن فقيرا في اللقطة قيل .

وكذا فيما وجب تصدقه من المال الخبيث لأنه لا يقاوم به قربة ( وأخذ الصدقة والهدية ممن يعلم أو يظن ) فلا عند الشك ( أنه إنما يعطيه لظنه على صفة من الفقر أو العلم أو الصلاح أو التقوى أو الكرامة أو الولاية أو نحوها ) من صفات الخير والرفعة ( وهو ) أي الآخذ ( خال عنها ) عن هذه الصفة فحينئذ ينبغي أن يعتذر .

ويقول لعلك ظننت أني فقير أو عالم أو صالح ولست أنا مثل ما اعتقدت ثم أقول لعل هذا إنما هو طريق التقوى وأما في الفتوى فيجوز إلا في الغنى والله أعلم .

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٦٦