أعلم كذا في الصرة .
وفي رسالة مستقلة للسيوطي عن البغوي أولاد بنات الإنسان لا ينسبون إليه وإن كانوا معدودين من ذريته حتى لو أوصى لأولاد فلان لا يدخل ولد البنت فلا ينسب أولاد الحسن والحسين إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد فرق الفقهاء بين ولد الرجل ومن ينسب إليه بأن الولد دخل فيه ، البنت دون النسبة وأما نسبة الحسنين فبنص على خلاف القياس فابن الشريفة لا يكون شريفا إذا لم يكن أبوه شريفا فلا يحرم عليه الصدقة .
وأما وضع العلامة الخضراء فليس لها وقوع في الشرع ولا في السنة ولا في الزمن القديم بل حدثت في سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بأمر الملك شعبان قال شارح الألفية المعروف بالأعمى والبصير جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر نور النبوة في وسيم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر وخط الفقيه أن هذه العلامة بدعة مباحة لا يمنع من أتى من غير شريف ولا يؤمر بها من ترك من شريف ولم يرد بلبسها شرع إباحة ومنعا هذا غاية عصارة ما في تلك الرسالة لكن لا يخفى أن عرف زماننا يقتضي منع تلك العلامة عن غيرهم لأنه يستلزم لزوما عاديا دعوى السبطية النبوية وقد وقع في الصرة عن معين الحكام ومن انتسب إلى آل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته لأنه استخفاف بحق الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حديث مسلم عن علي مرفوعا { من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه