تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو ) كان ( هاشميا ) ولو فقيرا بل إلى مواليهم أيضا فإنه لا تجوز الزكاة والكفارة وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف إلى بني هاشم لكنه لو دفع وهو لا يعلم ثم علم جاز كما في الخلاصة لكن ينبغي أن لا يجوز للآخذ فمن قبيل ما لا يجوز أخذه ويجوز إعطاؤه ثم الهاشمي آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس لا بنو أبي لهب لأن الشرع أبطل قرابته فمن أسلم منهم فكغيره كما في التتارخانية وفيه أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى الجواز بعده صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أبي يوسف جواز صدقة بعضهم لبعض آخر منهم لكن في النهر صوابه عدم الجواز وعن محمد الجواز مطلقا .

وفي شرح المجمع وبه نأخذ وظاهر الاختيار عن المنتقى ترجيحه أيضا في زماننا لعدم عطيتهم من الخمس ولضرورة الحاجة كما حررنا في حواشي الدرر ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا من أمه هاشمية وأبوه ليس كذلك فهل يجوز وضع علامة خضراء في رأسه كما للأشراف الهاشمية أم لا وهل يكون شريفا أم لا أجاب صاحب المنح النسب للآباء لا للأمهات فليس من أمه هاشمية وأبوه ليس كذلك بهاشمي وأما وضع العلامة الخضراء برأسه فلا مانع من ذلك لأن له نسبا شريفا بالنسبة إلى غيره لا سيما وقد حكى في موضع ثقة عن شمس الأئمة الكردي أن من له أم سيدة يكون سيدا حكاه عنه الشيخ حميد الدين واستدل عليه بأن الله تعالى جعل عيسى من أولاد إسحاق وإن كان المشهور عن مشايخنا خلافه وبه أفتى شيخنا صاحب البحر الرائق والله

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٦٤