تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له دار فيها بستان يساوي مائتي درهم إن لم يكن في البستان مرافق الدار من المطبخ والمغتسل وغير ذلك لا يجوز صرف الزكاة إليه وهو بمنزلة المتاع والجواهر انتهى

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٦٣