تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمام للجميع لا للأخير كالاستثناء والمال الخبيث كالأخذ من البيوعات الباطلة بل الفاسدة والربا وأرباح مال الوديعة والغصب ( وهو يملك مائتي درهم ) وزن سبعة ( أو قيمتها فارغين ) أي الدرهم والقيمة ( عن الدين ) والمهر المعجل محسوب لا المؤجل ( و ) عن ( الحوائج الأصلية ) كدور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال وكتب العلم لأهلها وآلات المحترفين فإنه يجوز أخذ الشيء مما ذكر لمن بلغت قيمة حوائجه الأصلية مائتي درهم فما فوقها وكذا لمن ملك مائتي درهم فما فوقها فارغة عن حوائجه الأصلية لكنه مطالب من العباد بما يستغرق ذلك أو يبقى منه ما لا يبلغ هو أو قيمته مائتي درهم ولذلك قال في الخلاصة فإن كان له طعام شهر يساوي مائتي درهم يجوز صرف الزكاة إليه وإلا فلا وقال بعضهم يجوز وإن كان عنده طعام سنة أقول لعل هذا على اختلاف الأشخاص وكسوباتها كطلبة العلم فمن يحصل أثر كسبه في سنة كالزراعة فيعتبر في حقه سنة ومن في شهر سنة فكذا والله أعلم وفيه أيضا ولو كان له كسوة الشتاء تساوي مائتي درهم وهو لا يحتاج إليها في الصيف يجوز أخذ الزكاة وكذا لو كان له حوانيت أو دار غلته تساوي ثلاثة آلاف درهم وغلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة إليه عن محمد رحمه الله ولو كان له ضيعة تساوي ثلاثة آلاف درهم ولا يخرج منها ما يكفي له ولعياله اختلفوا فيه قال محمد بن مقاتل يجوز له أخذ الزكاة ولو كان

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٦٢