( والغصب ) هو أخذ مال متقوم محترم من يد مالكه بلا إذن لا خفية ( والغلول ) أي الخيانة في المغنم والسرقة ) هي أخذ المال خفية ( وأخذ الزكاة ) من مالها ( و ) أخذ ( العشر والنذر ) فإن مصرف العشر كمصرف الزكاة ( و ) أخذ ( صدقة الفطرة و ) أخذ ( الكفارة ) كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو جزاء صيد ( و ) أخذ ( اللقطة ) أي الانتفاع بها لا أخذها مطلقا فإن رفعها أحب من تركها إن لم يخف ضياعها وأمن نفسه عليها والأولى عدم الأخذ إن وجد من يأخذ وهي إحدى المسائل الثلاث قال الإمام الأعظم خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزهدتني امرأة أما الأولى قال كنت مجتازا فأشارت إلي امرأة إلى شيء مطروح في الطريق فتوهمت أنها خرساء وأن الشيء لها فلما رفعته إليها قالت احفظه حتى تسلمه لصاحبه الثانية سألتني امرأة عن مسألة في الحيض فلم أعرفها فقالت قولا تعلمت الفقه من أجله الثالثة مررت ببعض الطرقات فقالت امرأة هذا الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء فتعمدت ذلك حتى صار دأبي كما في آخر الأشباه وواجب إن خاف الضياع وقال بعض يحل أخذها وتركها أفضل وبه أخذ أحمد ( و ) أخذ ( ما وجب تصدقه من المال الخبيث ) وهو في الأصل ما يكره لرداءته وخسته ويستعمل للحرام من حيث كرهه الشارع وللرديء من المال وكون هذه الأخذات آفة ( إن كان ) الآخذ ( غنيا غنى الأضحية ) فإن قيل الشرط بعد المتعاطفات للأخير فكيف هنا للجميع قلنا هذا بعد الجمل المتعاطفة وهنا ليس كذلك ولو سلم فالشرط عند
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي