( ومنها النظر إلى بيت الغير من شق الباب أو من ثقب أو كشف ستر ) بكسر فسكون ( فإنه منهي عنه خ م عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ﴿ من اطلع ﴾ ) نظر ( ﴿ إلى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه ﴾ ) إن لم يندفع إلا به وتهدر عين الناظر فلا دية ولا قصاص عند الشافعي والجمهور وقال الحنفية يضمنها لأن النظر ليس فوق الدخول والدخول لا يوجبه وأوجب المالكية القصاص وهل يلحق الاستماع بالنظر وجهان أصحهما لا لأن النظر أشد وأشمل ، قوله اطلع كل مطلع كيف ما كان ومن أي جهة كانت من باب أو غيره إلى العورة أو غيرها ذكره القرطبي ( تنبيه ) : الحديث يتناول الإناث فلو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأصح بناء على الأصح أن من الشرطية تتناول الإناث وقيل لا يجوز بناء على مقابله أن من تختص بالذكور ووجه بأن المرأة لا يستتر منها شيء كذا في الفيض ( خ م عن أنس رضي الله عنه أن ﴿ رجلا ﴾ ) مجهولا أو التنكير لقصد الإبهام وإن كان معلوما لأن ذلك ليس ممن شأنه كذا ﴿ اطلع من بعض حجر النبي عليه الصلاة والسلام ﴾ ) جمع حجرة يعني بعض بيوته عليه الصلاة والسلام ( ﴿ فقام إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمشقص ﴾ ) نصل عريض وقيل طويل وقيل سكين ( ﴿ أو بمشاقص فكأني ﴾ ) ضمير التكلم إلى أنس الراوي ( ﴿ أنظر إليه ﴾ ) صلى الله تعالى عليه وسلم ( ﴿ يختل ﴾ ) من الختل بالمعجمة وهو الخدعة أي يخدع ويحاول ( ﴿ الرجل ﴾ ) الناظر ( ﴿ ليطعنه ﴾ ) فدل
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي