يتقي الشهوة ما استطاع فإنه حرام ( للمرض والهزال ) لأنه إذا فحش يفضي إلى السل لكن ظاهره الإطلاق .
وقد وقع في الفتاوى التقييد بكون الهزال فاحشا وكونه على وجه يخشى منه التلف وإلا لا يحل ، وفي التتارخانية لا بأس بأن يتولى عورة إنسان بيده عند التنوير إذا غض بصره كما يداوي جرحا عند الضرورة وإذا أصابت امرأة قرحة فيعلم امرأة دواءها لتداويها وإلا فيداويها باستتار جميع ما عدا القرحة غاضا بصره ما استطاع ويستوي في ذلك المحارم والأجنبيات ( لا ) لأجل ( الجماع ) فلا يصلح عذرا للنظر .
( ثامنها إرادة النكاح ) حيث جاز النظر إليها وإن خاف الشهوة لما روي أنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم للمغيرة ﴿ إذا أردت أن تتزوج امرأة أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ﴾ ( تاسعها إرادة الشراء ) إذا كانت جارية فيحل نظره إلى شعرها وصدرها وثديها وعضدها وساقها وإن كان بشهوة كما في قاضي خان وفي التتارخانية يجوز مسها أيضا ( ففي هذه الأعذار يجوز النظر وإن خاف الشهوة ولكن لا ينبغي أن يقصدها ) الاختياري وأما الضروري فليس له تكليف .
( وفي حكم النظر إلى البدن ) المجرد عن الثياب ( النظر فوق ثيابها ) أي ثياب الأجنبية ( إن كانت ) الثياب ( رقيقة وملتزقة ) ببدنها ( تصفها ) أي تصف بدنها لضيقها أو رقتها ، والعريان في الوقت الخالي عن الناس تارك الأولى فحسب .
وقال الديري مكروه بلا حاجة كمن تغتسل عريانة في الماء الجاري أو غيره في الخلوة كما في التتارخانية