تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والعذر ) المبيح لنظر العورة ( تسعة الأول تحمل الشهادة عليها ) إذ لا بد من النظر إلى المرأة إذا أرادوا إقامة الشهادة ( كما في الزنا ) كمن رأى من يزني فيقصد النظر بنية الحسبة إلى عورتهما كالسكين في الغمد ( الثاني أداء الشهادة ) عند الحاكم بخلاف تحمل الشهادة فإن النظر حينئذ لا يباح إذا انتهى لأنه يوجد من لا يشتهى فلا ضرورة وهو الأصح عند السراج الوهاج ( الثالث حكم القاضي ) فإن له النظر إلى وجهها وإن خاف الشهوة فإنه مضطر إليه .

( الرابع الولادة للقابلة ) فإن لها أن تنظر إلى فرج المرأة عند أخذ الولد للضرورة فإن لم توجد امرأة كذلك فللرجل الصالح ذلك إن مست الضرورة ( الخامس البكارة في العنة ) كما إذا ادعى الرجل الوطء وأنكرته المرأة فيجوز للمرأة النظر إلى فرجها لمعرفة بكارتها وثيوبتها وطريق معرفة أنها بكر أن تبول على جدار فإن وصل إليه فبكر وإلا فلا أو يرسل في فرجها مخ بيضة فإن دخل فثيب وإلا فبكر أو يرسل في فرجها أصغر بيض الدجاج فإن دخل بلا عنف فثيب وإلا فبكر .

( والرد بالعيب ) بزوال عذرتها أو بعذر في موضع العورة ( وسادسها الختان ) للذكر ( والخفض ) للأنثى وهو ختان الصغيرة وختان الرجال سنة واختلفوا في ختان المرأة ففي آداب القاضي مكرمة وفي موضع آخر سنة لكن لا كسنة الرجال وفي الاختيار سنة للرجال مكرمة للنساء ( سابعها المداواة ) لها ( منها الاحتقان ) وهو جعل الدواء في أنبوبة ونحوها وينفخ من الفرج إلى الجوف لكن

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٣٥